Rulings

State Council 18/03/2008

شورى حكم رقم : 462 /2008

Court
شورى
Number
462/2008
Date
18/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
عطاالله، ارزوني
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج مؤسسة كهرباء لبنان من المحاكمة نظرا لعدم علاقتها بالنزاع فلا مصلحة لها، ولم يطلب اي من الفرقاء ادخالها.

ترد دعوى الابطال نظرا لعدم توافر شرط المصلحة في الادعاء استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي لا مصلحة مباشرة ومشروعة له بالطعن بالقرار موضوع المراجعة المتضمن تكليف بمهام مدير مراقبة الامتيازات لان القرار المذكور لم يؤثر على حقوق المستدعي او على مركزه القانوني فالضرر غير اكيد، وليس في وسع الجهة المستدعية الحصول على اي فائدة من ابطال القرار.