State Council 13/03/2014
شورى حكم رقم : 462 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 462/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان الكتاب الوارد لدى وزارة المالية هو عبارة عن مذكرة ربط نزاع كونه يتضمن مطالب محددة من شأنها ان تثير نزاعا قضائيا وهذه المطالب تتعلق بضم خدمات المستدعي.
جاء نص المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم ولم يستثنى اي نوع من الخدمات الوظيفية مؤقتة او تعاقدية وبما ان الفترة المطلوب ضمها تتمثل بخدمات فعلية تخضع لقاعدة المحسومات التقاعدية فضلا عن استيفاء المستدعي لشروط ضم الخدمات. لذلك يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته.
Cited