Rulings

State Council 13/03/2014

شورى حكم رقم : 462 /2014

Court
شورى
Number
462/2014
Date
13/03/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان الكتاب الوارد لدى وزارة المالية هو عبارة عن مذكرة ربط نزاع كونه يتضمن مطالب محددة من شأنها ان تثير نزاعا قضائيا وهذه المطالب تتعلق بضم خدمات المستدعي.

جاء نص المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم ولم يستثنى اي نوع من الخدمات الوظيفية مؤقتة او تعاقدية وبما ان الفترة المطلوب ضمها تتمثل بخدمات فعلية تخضع لقاعدة المحسومات التقاعدية فضلا عن استيفاء المستدعي لشروط ضم الخدمات. لذلك يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته.

Cited

Texts it relies on