Rulings

State Council 13/03/2014

شورى حكم رقم : 463 /2014

Court
شورى
Number
463/2014
Date
13/03/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يمكن للمستدعي وهو متعاقد مع الدولة للقيام بمهام محرر المطالبة باكثر من الحقوق التي اولاه اياها عقده مع الادارة طالما انه ليس من ملاك الموظفين التابعين لوزارة الداخلية ولا يمكنه بالتالي ان ينوب عن الموظف الغائب وفقا لاحكام المادة 34 من المرسوم رقم 2894/92 المتعلق بشروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة.