State Council 13/03/2014
شورى حكم رقم : 463 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 463/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا يمكن للمستدعي وهو متعاقد مع الدولة للقيام بمهام محرر المطالبة باكثر من الحقوق التي اولاه اياها عقده مع الادارة طالما انه ليس من ملاك الموظفين التابعين لوزارة الداخلية ولا يمكنه بالتالي ان ينوب عن الموظف الغائب وفقا لاحكام المادة 34 من المرسوم رقم 2894/92 المتعلق بشروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة.