Criminal Court 12/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 463/2011
- Date
- 12/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بدخول منزل خالته باستعمال مفتاح مصنع وسرقة المال والمصاغ من غرفة نومها.
لقد ثبت قيام المتهم بالجرم من خلال تواريه عن الانظار. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات، حكما غيابيا.