Rulings

Criminal Court 12/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
463/2011
Date
12/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بدخول منزل خالته باستعمال مفتاح مصنع وسرقة المال والمصاغ من غرفة نومها.

لقد ثبت قيام المتهم بالجرم من خلال تواريه عن الانظار. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات، حكما غيابيا.