Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
463/2010
Date
21/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مجوهرات من محل صيغة فيجرّم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة، نظرا للاسقاط الحاصل، الى اشغال شاقة سنة وشهرين سندا للمادة 253 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاشتراك بجرم سرقة المجوهرات من خلال تصريف المسروق، وما يثبت علم المتهم بان المجوهرات مسروقة هو قيامه بشرائها بمبلغ زهيد نسبة الى ثمنها الحقيقي. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (2) معطوفة على المادة 219 فقرة (5) عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشتراك في السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة سنة وشهرين.