State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 463 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 463/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح الخطأ الوارد في قرار محافظ مدينة بيروت لجهة وجوب التصنيف في الجدول رقم 3 المخصص لضباط الصف وليس في الجدول رقم 4 المخصص للافراد.
فلقد خالف المادة الخامسة من نظام سرية اطفاء مدينة بيروت رقم 1246/57، لان تصنيف عناصر سرية اطفاء مدينة بيروت من رتبة رقيب او رقيب اول في الجدول 4 المخصص للافراد بدلا من الجدول رقم 3 المخصص لضباط الصف، من شأنه الحاق الضرر لجهة قيمة الدرجة التي هي ادنى من تلك المعتمدة في الجدول رقم 3.