Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 463 /2004

Court
شورى
Number
463/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح الخطأ الوارد في قرار محافظ مدينة بيروت لجهة وجوب التصنيف في الجدول رقم 3 المخصص لضباط الصف وليس في الجدول رقم 4 المخصص للافراد.

فلقد خالف المادة الخامسة من نظام سرية اطفاء مدينة بيروت رقم 1246/57، لان تصنيف عناصر سرية اطفاء مدينة بيروت من رتبة رقيب او رقيب اول في الجدول 4 المخصص للافراد بدلا من الجدول رقم 3 المخصص لضباط الصف، من شأنه الحاق الضرر لجهة قيمة الدرجة التي هي ادنى من تلك المعتمدة في الجدول رقم 3.