State Council 24/04/2003
شورى حكم رقم : 463 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 463/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الدعوى موجهة الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، ولها صفة المقاضاة على حدة ولا ضرورة لادخال الدولة معها.
وترد المراجعة شكلا لورودها خارج مهلة الشهرين، فالمهلة تسري من تاريخ التبليغ وقد تم تبليغ القرار المطعون فيه ولكن الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.