Rulings

State Council 24/04/2003

شورى حكم رقم : 463 /2003

Court
شورى
Number
463/2003
Date
24/04/2003
President
محمد حمادة
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الدعوى موجهة الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، ولها صفة المقاضاة على حدة ولا ضرورة لادخال الدولة معها.

وترد المراجعة شكلا لورودها خارج مهلة الشهرين، فالمهلة تسري من تاريخ التبليغ وقد تم تبليغ القرار المطعون فيه ولكن الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.