Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 463 /2004

Court
شورى
Number
463/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار رفض تصحيح خطأ في تصنيف موظّف في سرية اطفاء بيروت، ويجب تسوية وضعه الوظيفي وفقا للجدول رقم 3 بدلا من الجدول رقم 4 المخصّص للافراد. فالتصنيف وفقا للجدول رقم 4 من نظام سرية الاطفاء قد اضرّ بالمستدعي لجهة قيمة الدرجة، ومخالفا لاحكام المادة 5 من النظام المذكور. لأن ضباط الصف ومن ضمنهم رقيب ورقيب اوّل يتمّ تصنيفهم حسب الجدول رقم 3 وليس 4.