State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 463 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 463/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار رفض تصحيح خطأ في تصنيف موظّف في سرية اطفاء بيروت، ويجب تسوية وضعه الوظيفي وفقا للجدول رقم 3 بدلا من الجدول رقم 4 المخصّص للافراد. فالتصنيف وفقا للجدول رقم 4 من نظام سرية الاطفاء قد اضرّ بالمستدعي لجهة قيمة الدرجة، ومخالفا لاحكام المادة 5 من النظام المذكور. لأن ضباط الصف ومن ضمنهم رقيب ورقيب اوّل يتمّ تصنيفهم حسب الجدول رقم 3 وليس 4.