Rulings

Civil Court of Appeal 26/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 463 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
463/1994
Date
26/05/1994
President
طارق زيادة
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي والمتعلق باعادة تكوين ملف الدعوى وباختصاص محكمة الدرجة الاولى وقضت بشمول النزاع بالبند التحكيمي وردت الطعن بعدم الزام المستأنف عليها بتأدية الرسم النسبي عن المطالب المحددة بالعملة الاجنبية وعن التصريح لدائرة رسم الانتقال.