Civil Court of Appeal 26/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 463 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 463/1994
- Date
- 26/05/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي والمتعلق باعادة تكوين ملف الدعوى وباختصاص محكمة الدرجة الاولى وقضت بشمول النزاع بالبند التحكيمي وردت الطعن بعدم الزام المستأنف عليها بتأدية الرسم النسبي عن المطالب المحددة بالعملة الاجنبية وعن التصريح لدائرة رسم الانتقال.