Civil Court of Appeal 28/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 464 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 464/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف بأن النزاع الحالي ليس من اختصاص محكمة الافلاس لأن شاغل المأجور هو مستأجر بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن الشركة التجارية المفلسة.
ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف (المؤجر) ببطلان الحكم الابتدائي الناظر في دعاوى الايجارات لمخالفته اصول تبليغ الانذار للسمتأنف عليه (المستأجر) في مقامه المختار لانعدام العلاقة التأجيرية بينهما وبالتالي لانتفاء الصفة.