Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 464 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
464/2002
Date
28/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بأن النزاع الحالي ليس من اختصاص محكمة الافلاس لأن شاغل المأجور هو مستأجر بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن الشركة التجارية المفلسة.

ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف (المؤجر) ببطلان الحكم الابتدائي الناظر في دعاوى الايجارات لمخالفته اصول تبليغ الانذار للسمتأنف عليه (المستأجر) في مقامه المختار لانعدام العلاقة التأجيرية بينهما وبالتالي لانتفاء الصفة.