Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 464 /2004

Court
شورى
Number
464/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار برفض دفع التعويضات المطالب بها من قبل المستدعي والمتعلّقة بتعويض صرفه من الخدمة وزيادة الأجر والتعويض عن ساعات إضافية، فالمستدعي كان يعمل اجيرا مياوما في وزارة الاشغال العامة والنقل وصرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية وهو بصفة عامل يومي مؤقّت، ولذلك لا يحق له الإستفادة من تعويض الصرف ولا من زيادة الأجر ولا الإجازات الإدارية او ساعات العمل الإضافية وذلك استنادا الى المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-2-1961.