Rulings

State Council 24/04/2003

شورى حكم رقم : 464 /2003

Court
شورى
Number
464/2003
Date
24/04/2003
President
غالب غانم
Members
فياض، خير، حمادة، قباني، ابو رجيلي، سرحان، غندور
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار مجلس الشورى بسبب الخطأ في تطبيق القانون لان المجلس اخطأ بتحديد واقعة وفاة العريف المتطوع، مما يؤثر سلبا على تحديد مقدار التعويض المستحق له.

وقد اخطأ المجلس بتطبيق البند الاول من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983 لانه يجب تطبيق البند الثاني من تلك المادة، وذلك لان الوفاة حصلت اثناء ممارسة الوظيفة وليس اثناء اشتباك مدفعي خلال حوادث امنية.