State Council 24/04/2003
شورى حكم رقم : 464 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 464/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، خير، حمادة، قباني، ابو رجيلي، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار مجلس الشورى بسبب الخطأ في تطبيق القانون لان المجلس اخطأ بتحديد واقعة وفاة العريف المتطوع، مما يؤثر سلبا على تحديد مقدار التعويض المستحق له.
وقد اخطأ المجلس بتطبيق البند الاول من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983 لانه يجب تطبيق البند الثاني من تلك المادة، وذلك لان الوفاة حصلت اثناء ممارسة الوظيفة وليس اثناء اشتباك مدفعي خلال حوادث امنية.