Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 464 /2002

Court
شورى
Number
464/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية اساسا لان موضوعها انتفى واعفي القاضي من موجب فصل النزاع بسبب ظروف لاحقة استجدت وبقطع النظر عن قانونية المراجعة الرامية الى ابطال قرار القائمقام باقالة المستدعي من المجلس البلدي لصلة القرابة مع احد اعضائها ظروف ادت الى الطلاق بين المستدعي واخت احد اعضاء المجلس البلدي، لذا انتفى الجدوى من النظر بصحتها.