State Council 24/04/2002
شورى حكم رقم : 464 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 464/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية اساسا لان موضوعها انتفى واعفي القاضي من موجب فصل النزاع بسبب ظروف لاحقة استجدت وبقطع النظر عن قانونية المراجعة الرامية الى ابطال قرار القائمقام باقالة المستدعي من المجلس البلدي لصلة القرابة مع احد اعضائها ظروف ادت الى الطلاق بين المستدعي واخت احد اعضاء المجلس البلدي، لذا انتفى الجدوى من النظر بصحتها.