Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 464 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 464/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الصيغة من محل المجوهرات، يجرّم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة سنتين.
لقد ثبت قيام المتهم بالاشتراك بجرم السرقة من خلال شراء المسروق مع علمه بانه مسروق وما يثبت ذلك القيمة المنخفضة المدفوعة مقابل المجوهرات، وبالتالي يجرّم سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 219 فقرة (5) عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة سنة وشهرين.
لا يحكم بالتعويض لغياب المدعي دون عذر مشروع عن جلسات المحاكمة ويحفظ حقه للمطالبة بالتعويض امام المحاكمة المدنية.