Rulings

Criminal Court 14/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 464 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
464/2011
Date
14/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة السرقة اذ انه شرع في فعلته عندما رأته الشاهدة التي راحت تصرخ فلم يتم السرقة. يدان سندا للمادة 636 معطوفة على المادتين 652 و202 عقوبات.

لقد ثبت من خلال الفحص المخبري تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس سنة وبالغرامة في ما خص تعاطي المخدرات وبالحبس 6 اشهر والغرامة بالنسبة الى السرقة، وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتنفذ العقوبة الاشد.

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة السرقة فيجرم سندا للمادة 636 معطوفة على المادة 652 و202 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات ويحكم عليه بالغرامة بالنسبة الى الاتجار بالمخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا، بالنسبة الى السرقة، بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى النصف وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتطبق العقوبة الاشد.