Criminal Court 14/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 465 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 465/2011
- Date
- 14/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة ليلية عن طريق الحيلة اذ دخل منزل المدعية منتحلا صفة امنية وسرق المجوهرات والاموال بعد تهديد المدعية بالسلاح. يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت قيام المتهم بانتحال وظيفة رجل تحر. يحكم غيابيا بالحبس مدة سنتين.
لقد ثبت قيام المتهم بحيازة مسدس حربي دون ترخيص. يحكم غيابيا بالحبس مدة سنتين.
تدغم العقوبات بحيث تطبق بحق المتهم العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة.