Rulings

Criminal Court 14/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 465 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
465/2011
Date
14/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة ليلية عن طريق الحيلة اذ دخل منزل المدعية منتحلا صفة امنية وسرق المجوهرات والاموال بعد تهديد المدعية بالسلاح. يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت قيام المتهم بانتحال وظيفة رجل تحر. يحكم غيابيا بالحبس مدة سنتين.

لقد ثبت قيام المتهم بحيازة مسدس حربي دون ترخيص. يحكم غيابيا بالحبس مدة سنتين.

تدغم العقوبات بحيث تطبق بحق المتهم العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة.