Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 465 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
465/2010
Date
21/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم بجناية السرقة من محل صيغة سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنتين سندا للمادة 253 عقوبات.

يجرّم المتهم بجناية الاشتراك في الجرم لقيامه بشراء المجوهرات المسروقة مع علمه بالامر وما يثبت ذلك هو تكرار الشراء دون الحصول على فاتورة.

يجرّم سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 219 فقرة (5) عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة وشهرين سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهمين بالتعويض بالتكافل والتضامن.