State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 465 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 465/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان المدعي سبق له واستندج في طلب ترقيته ورفاقه في مراجعة سابقة موازية الى مبدأ المساواة والقرار الصادر عن المجلس في المراجعة الموازية بت في مسألة تطبيق مبدأ المساواة بالنسبة للموضوع نفسه والاشخاص انفسهم وانهى النزاع بصورة قاطعة، فلم يعد باستطاعة المدعي اثارة السبب القانوني مجددا دون مخالفة قوة القضية المحكمة لانه ولئن تكن للقرار المحكوم فيه قوة القضية المحكمة نسبيا مبدئيا غير ان الاسباب المستمدة من قوة القضية التي سبق وحكم بها في الدعوى ذاتها هي من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.