Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 465 /2004

Court
شورى
Number
465/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان المدعي سبق له واستندج في طلب ترقيته ورفاقه في مراجعة سابقة موازية الى مبدأ المساواة والقرار الصادر عن المجلس في المراجعة الموازية بت في مسألة تطبيق مبدأ المساواة بالنسبة للموضوع نفسه والاشخاص انفسهم وانهى النزاع بصورة قاطعة، فلم يعد باستطاعة المدعي اثارة السبب القانوني مجددا دون مخالفة قوة القضية المحكمة لانه ولئن تكن للقرار المحكوم فيه قوة القضية المحكمة نسبيا مبدئيا غير ان الاسباب المستمدة من قوة القضية التي سبق وحكم بها في الدعوى ذاتها هي من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.