Rulings

State Council 18/03/2008

شورى حكم رقم : 465 /2008

Court
شورى
Number
465/2008
Date
18/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان موضوع النزاع يتعلق باسترداد مؤسسة كهرباء لبنان المبالغ المقبوضة من المستدعي والناتجة عن توزيع العائدات الناجمة عن تصفية المحاضر.

ان النزاع بين مؤسسة كهرباء لبنان والمستخدم هو من المنازعات الفردية التي تخضع لاختصاص القضاء العدلي فمؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة ذات طابع تجاري باستثناء النزاع مع المدير العام والمحاسب اذا كان له صفة المحاسب العام.