State Council 18/03/2008
شورى حكم رقم : 465 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 465/2008
- Date
- 18/03/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان موضوع النزاع يتعلق باسترداد مؤسسة كهرباء لبنان المبالغ المقبوضة من المستدعي والناتجة عن توزيع العائدات الناجمة عن تصفية المحاضر.
ان النزاع بين مؤسسة كهرباء لبنان والمستخدم هو من المنازعات الفردية التي تخضع لاختصاص القضاء العدلي فمؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة ذات طابع تجاري باستثناء النزاع مع المدير العام والمحاسب اذا كان له صفة المحاسب العام.