State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 465 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 465/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ترقية المستدعي عملا بمبدأ المساواة، لأن الدعوى لا تستند الى اساس قانوني صحيح.
فقد سبق للمدعي ان طلب ذلك في مراجعة سابقة، وبتّت المحكمة في مسألة تطبيق مبدأ المساواة، وان الإدارة لها حق في اختيار الموظفين لترقيتهم، لأن لديها سلطة استنسابية. وان القرار الصادر عن مجلس الشورى يتمتّع بمبدأ القضية النسبية. فقد انهى النزاع بصورة قاطعة فيما يتعلّق بتطبيق مبدأ المساواة بالنسبة لذات الموضوع والاشخاص، فلذلك لم يعد باستطاعة المستدعي اثارة السبب القانوني مجدّدا دون مخالفة قوّة القضية المحكمة.