State Council 24/04/2002
شورى حكم رقم : 465 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 465/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم. فقد تبين بان المستدعي اطلع على المستند الذي يستند اليه لتقديم طلب الاعادة، وبالتالي كان عالما بوجوده وبمضمونه ولم يثبت عكس ذلك. لذلك فان هذا المستند ليس المستند الحاسم الذي يعتبر عدم تقديمه من اسباب اعادة المحاكمة.