Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 465 /2002

Court
شورى
Number
465/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم. فقد تبين بان المستدعي اطلع على المستند الذي يستند اليه لتقديم طلب الاعادة، وبالتالي كان عالما بوجوده وبمضمونه ولم يثبت عكس ذلك. لذلك فان هذا المستند ليس المستند الحاسم الذي يعتبر عدم تقديمه من اسباب اعادة المحاكمة.