Rulings

Civil Court of Appeal 26/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 465 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
465/1994
Date
26/05/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

لا يعني تأييدا لمطالب المستأنف المتعلقة بالدين على شركة المحاصة الفعلية، مناقشة المستأنف عليه لمطالب المستأنف بعد الادلاء بمرور الزمن سندا للمادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

وقضت بصحة عقد ايجار المؤسسة التجارية المستند على عقد بيع صحيح بعد ان ردت الادعاء بصورية عقد البيع وبمرور الزمن على المطالبة بتصفية شركة المحاصة التي تسري من تاريخ اعلان خروج احد الشركاء من الشركة تطبيقا للمادة 350 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932، وردت اخيرا طلب التعويض لعدم ثبوت سؤ نية المستأنف.