Rulings

State Council 05/05/2003

شورى حكم رقم : 466 /2003

Court
شورى
Number
466/2003
Date
05/05/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى لأن الطعن يتناول قرار رخصة البناء وهو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من قبل الغير من تاريخ تنفيذه. وبما أنه وقد تمّ تنفيذ اشغال البناء ولكن الادعاء ورد بعد انقضاء مهلة الشهرين.