State Council 05/05/2003
شورى حكم رقم : 466 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 466/2003
- Date
- 05/05/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى لأن الطعن يتناول قرار رخصة البناء وهو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من قبل الغير من تاريخ تنفيذه. وبما أنه وقد تمّ تنفيذ اشغال البناء ولكن الادعاء ورد بعد انقضاء مهلة الشهرين.