Civil Court of Appeal 19/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 466 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 466/2000
- Date
- 19/04/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يعطى المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، ولا يقبل طلب تعديل التعويض بتخفيضه، والمحدد بداية لان تقرير الخبير لجهة تخمين قيمة المأجور وتحديد مواصفاته جاء صحيحا، والتعويض المحدّد مطابقا للاسعار الرائجة.