Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 466 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
466/2000
Date
19/04/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

يعطى المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، ولا يقبل طلب تعديل التعويض بتخفيضه، والمحدد بداية لان تقرير الخبير لجهة تخمين قيمة المأجور وتحديد مواصفاته جاء صحيحا، والتعويض المحدّد مطابقا للاسعار الرائجة.