State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 466 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 466/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية وطلب الاستئخار المقدّم من المستدعي لأن الطلبات التي يطالب بها المستدعي وهي ترقيته وتطبيق مبدأ المساواة قد صدر بها حكم قضائي قضى برد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة، وإن قرار ردّ المراجعة لا يتمتّع بقوّة القضية المحكمة، بل له مفعول قوّة القضية النسبية.
ولكن، بما ان الحكم الصادر عن المجلس قد بتّ بنطقة النزاع التي يطالب بها المستدعي بصورة قاطعة، فلا يمكن إثارة السبب القانوني مجدّدا دون مخالفة قوّة القضية المحكمة. فقد حكم بها لذات الموضوع والأشخاص وهي من الإنتظام العام وعلى القاضي إثارتها عفوا.