Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 466 /2002

Court
شورى
Number
466/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها ومراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويعلن ابطال انتخاب رئيس بلدية شعت وتعيين المستدعي مكانه لانه الاكبر سنا في جلسة الانتخاب التي اعتمد فيها الاصول القانونية استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1998 المتعلّق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين ولم تطبّق قاعدة الاكثرية المطلقة في نجاحه بل قاعدة الاكثرية النسبية بدليل استعمال عبارة عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا، ومبدأ التعادل في الاصوات حالة لا تتلاقى مع الاكثرية المطلقة. واستند المستدعي الفائز الى ان احد اعضاء المجلس البلدي اصبح موظفا في المشروع الاخضر، وقد صوت لخصمه الذي ابطل انتخابه