Rulings

State Council 18/03/2008

شورى حكم رقم : 466 /2008

Court
شورى
Number
466/2008
Date
18/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط. ويرد الادلاء بمرور الزمن الرباعي او الخماسي، فالمستدعي يطالب بمبالغ مالية وقد تم تقديم مذكرة ربط النزاع التي من شأنها قطع مهلة مرور الزمن.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعادة احتساب تعويض الصرف من الخدمة على اساس راتب الملاك الفني وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم 717/98، فالمستدعي موظف من الفئة الرابعة ويشغل وظيفة مساح في الملاك الفني، لذا يحق له الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية، ويقتضي احتساب تعويضه على هذا الاساس.