Criminal Court 29/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 466 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 466/2013
- Date
- 29/04/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم وجود دليل قاطع بحقه اذ ان الاتهام استند الى عطف جرمي تراجع عنه صاحب الافادة امام المحكمة، مما ينفي وجود دليل قاطع بحقه ويعود للمحكمة حق التقدير.