Rulings

State Council 18/03/2008

شورى حكم رقم : 467 /2008

Court
شورى
Number
467/2008
Date
18/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، عساف
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى المشتركة امام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط. وبالرغم من تعدد الفرقاء في الدعوى الا ان طلباتهم واحدة وتستند الى ذات الوقائع والاسباب.

وقد تم ربط النزاع بشكل صحيح استنادا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى فالمستدعي يطلب تسوية وضعه الوظيفي، وان مذكرة ربط النزاع لا تستوجب صيغة معينة.

وتتوافر في دعوى الابطال الصفة والمصلحة بالادعاء لدى المستدعي لان القرار المطعون فيه من شأنه التأثير على حقوقه، فهو يطالب بتصحيح رواتبه وازالة الضرر الذي اصابه.

ويقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية بيروت المتضمن رفض تصحيح رواتب المستدعي نظرا لعدم مخالفته القانون.

فلا يمكن تطبيق مبدأ المساواة بين المستدعين وهم اطباء في بلدية بيروت وبين الاطباء في القطاع العام الخاضعين للجدول رقم 5 من القانون رقم 717/98، اذ لا يوجد وضع وظيفي مماثل بينهم. وتطبق على الاطباء المستدعين احكام الجدول رقم 3 من القرار الصادر عن بلدية بيروت رقم 398 تاريخ 14-12-1998 .