Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 467 /2002

Court
شورى
Number
467/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته لان القرار المطعون فيه لا يتمتّع بصفة القرار او العمل الاداري. فالقرار المشكو منه صادر عن صندوق تعاضد الكتاب العدل ويقتضي تحديد الطبيعة القانونية لهذا الصندوق لتحديد ما اذا كان يعتبر مؤسسة عامة ادارية وبالتالي تحديد طبيعة القرارات الصادرة عنه.

ولهذا يقتضي الرجوع الى النظام الداخلي لصندوق تعاضد كتاب العدل وللقانون رقم 337/94. فالصندوق يتمتّع بشخصية معنوية مستقلة وتمارس وزارة العدل الرقابة عليه لا الوصاية. وموارد الصندوق تتألف من بدلات الاشتراك الشهري المدفوع من كتاب العدل، اي انها عبارة عن اموال خاصة وليست اموالا عامة، ولا يستفيد الصندوق من الاعفاءات او الامتيازات التي تحصل عليها السلطة العامة. ولا يمارس صلاحية خارجة عن المألوف، كما انه بالنظر لعدد كتاب العدل الضئيل فانهم لا يؤمّنون حاجة عامة لجميع المواطنين. ويدير الصندوق لجنة مؤلفة من كتاب العدل اي من اشخاص القانون الخاص ولا يحصل الصندوق على مساعدات من الدولة.