Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 468 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 468/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة ادوية من مستودع الادوية عن طريق الكسر والخلع وقد اعيدت بعض العلب الى المدعي ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
Cited