Criminal Court 15/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 468 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 468/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط العملة المزورة وتسليم العملة الى الغير والافادة الكاذبة المعطاة من المتهم وفراره وعدم حضوره جلسات المحاكمة، قيامه بترويج عملة اميركية مقلدة؛ فيجرم المتهم سندا للمادة 440/443 عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية.