Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 468 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
468/2011
Date
15/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط العملة المزورة وتسليم العملة الى الغير والافادة الكاذبة المعطاة من المتهم وفراره وعدم حضوره جلسات المحاكمة، قيامه بترويج عملة اميركية مقلدة؛ فيجرم المتهم سندا للمادة 440/443 عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية.