Rulings

Criminal Court 15/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 469 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
469/2011
Date
15/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بدواء السيمو من خلال الاقرار الصريح وتواريه عن الانظار اضافة الى اسبقياته الجرمية. يجرم سندا للمادة 129 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنتين ويحكم بالغرامة المالية.