Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 469 /2002

Court
شورى
Number
469/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يصدق القرار الاداري لمراعاته الاصول القانونية لان الكاتب العدل قد راعى الاصول القانونية في مسكه السجلات تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، لذا لم تعد تطّبق عليه احكام المادة 20 من قانون ضريبة الدخل تاريخ 4/12/1944 والمادة 16 من قانون التجارة (المرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942).