State Council 24/04/2002
شورى حكم رقم : 469 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 469/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يصدق القرار الاداري لمراعاته الاصول القانونية لان الكاتب العدل قد راعى الاصول القانونية في مسكه السجلات تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، لذا لم تعد تطّبق عليه احكام المادة 20 من قانون ضريبة الدخل تاريخ 4/12/1944 والمادة 16 من قانون التجارة (المرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942).