State Council 17/03/2014
شورى حكم رقم : 469 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 469/2014
- Date
- 17/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- عطاالله، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يتبين ان محضر لجنة التحقيق الصحي لغير الضباط المطعون فيه والذي استند اليه قرار مدير عام الامن العام المطعون فيه ايضا قد ابلغ من المستدعي الذي لم يعترض عليه خلال مهلة 15 يوما الامر الذي يجعل المراجعة مردودة شكلا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 68 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet