Rulings

State Council 17/03/2014

شورى حكم رقم : 469 /2014

Court
شورى
Number
469/2014
Date
17/03/2014
President
يوسف نصر
Members
عطاالله، ابو زين
Source
Lebanese University

يتبين ان محضر لجنة التحقيق الصحي لغير الضباط المطعون فيه والذي استند اليه قرار مدير عام الامن العام المطعون فيه ايضا قد ابلغ من المستدعي الذي لم يعترض عليه خلال مهلة 15 يوما الامر الذي يجعل المراجعة مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on