Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2000
- Date
- 21/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني للجرم المدعى به ولها ان تطبق الوصف القانوني تبعا لوقائع الدعوى ما دام الجرم في حدود اختصاصها مع ابراء التعليل المتعلق بذلك.