Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
47/2000
Date
21/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني للجرم المدعى به ولها ان تطبق الوصف القانوني تبعا لوقائع الدعوى ما دام الجرم في حدود اختصاصها مع ابراء التعليل المتعلق بذلك.