Rulings

State Council 28/10/1999

شورى حكم رقم : 47 /1999

Court
شورى
Number
47/1999
Date
28/10/1999
President
سليم سليمان
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

إن قرار الادارة بصرف موظف من الخدمة يعتبر صحيحا لانقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر مشروع.

وإن الموظف الذي اعتبر مستقيلا يعمل في بلدية بيروت في قسم الاسعافات الاولية ومهامه ضرورية ولا سيما في الظروف الاستثنائية وكان يغيب بصورة متكررة دون عذر مشروع وقد صدر بحقه عدة قرارات بحسم الراتب, وقد الغت الادارة اجازته الادارية وتم تبليغه قرار الالغاء لكنه رفض التوقيع عليه وهذا ثابت بافادة رئيس الاسعاف.