Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
47/2001
Date
15/02/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توضيح اسباب الاتهام وتقديم لائحة شهود من قبل المدعى العام (مادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-48) غير منصوص عليها تحت طائلة البطلان (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي.