Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2001
- Date
- 15/02/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم توضيح اسباب الاتهام وتقديم لائحة شهود من قبل المدعى العام (مادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-48) غير منصوص عليها تحت طائلة البطلان (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي.