Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
47/1972
Date
11/12/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

ان التزوير الحاصل في سجل النفوس هو تزوير جنائي طبقا للمادة 456 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 سواء كان السجل تابعا للموظف او غير تابع له باعتبار ان السجل هو سجل رسمي.