Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/1972
- Date
- 11/12/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
ان التزوير الحاصل في سجل النفوس هو تزوير جنائي طبقا للمادة 456 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 سواء كان السجل تابعا للموظف او غير تابع له باعتبار ان السجل هو سجل رسمي.