Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/1999
- Date
- 09/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
ان قرار قاضي التحقيق يجلب المدعي هو اجراء قضائي قاطع لمرور الزمن (438 اصول جزائية) ولا ضرورة لاتخاذ الاجراء في مواجهة المدعى عليه.