Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2004
- Date
- 23/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة لعدم توافر عنصر العجلة يكون واقعا موقعه الصحيح وغير مخالف للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. ان استعمال محكمة الاستئناف لحقها في تقدير الوقائع واستنتاجها ان بناء بركة مياه في ملك المدعي وغرس عريشة لا يمنعانه من ممارسة حق الملكية وبالتالي لا يتوافر عنصر العجلة الذي يعطيها حق التدخل كقضاء عجلة، يعتبر تفسيرا صحيحا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية.
يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع لتستنتج عنصر العجلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يبرم القرار الاستئنافي.