Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
47/2004
Date
05/05/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لان المادة 205 عقوبات لم تنص على ما يحول دون تمييز قرارات ادغام العقوبات، كما وان احد القرارات المطلوب ادغام عقوباتها قابلا للطعن تمييزا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تطبيق الفقرة الاولى من المادة 205 عقوبات لان القرار المميز لم يجب طلب ادغام العقوبات بل طبق الفقرة الثانية من المادة 205 المذكورة عندما قضى بتنفيذه عقوبة تزيد عن العقوبة الاشد المحكوم بها او يكون قد قضى بتنفيذ عقوبة موحدة بحق طالب الادغام لانه اذا كان النص القانوني يقول بفقرة من فقراته بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها الا انه في فقرة اخرى ينص على امكانية الجمع بين العقوبات المحكوم بها، والمحكمة تكون بتطبيقها للمادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 قد احترمت مضمون النص لتوافر شروطه، فلا تكون خالفت القانون، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.