Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز المدنية طلب نقل المعاملة التنفيذية لاخلاء المأجور الى محكمة الاستئناف للارتياب في تصرّف القاضي رئيس دائرة التنفيذ لأخذه قرارات مضرّة بمصلحة طالب التنفيذ، ذلك ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها تبعا لاستئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ، وهي ملزمة له لينفّذها، وقد حصر سبب النقل بمرحلة سابقة لصدور القرارات الاستئنافية النهائية ولم يطل المرحلة اللاحقة، وان المحكمة لم تر في تصرّف القاضي ما يبرّر نقل الدعوى.