Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2005

Court
تمييز مدني
Number
47/2005
Date
09/06/2005
President
نعمه لحود
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية طلب نقل المعاملة التنفيذية لاخلاء المأجور الى محكمة الاستئناف للارتياب في تصرّف القاضي رئيس دائرة التنفيذ لأخذه قرارات مضرّة بمصلحة طالب التنفيذ، ذلك ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها تبعا لاستئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ، وهي ملزمة له لينفّذها، وقد حصر سبب النقل بمرحلة سابقة لصدور القرارات الاستئنافية النهائية ولم يطل المرحلة اللاحقة، وان المحكمة لم تر في تصرّف القاضي ما يبرّر نقل الدعوى.