Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى خارج محافظة لبنان الجنوبي، واعفاء قاضي التحقيق في لبنان الجنوبي من متابعة النظر بها، عملا بنص المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، للبت في دعوى الاشتباكات التي حصلت بين الكفاح المسلح ومجموعة الضنية، وذلك لاسباب امنية وحفاظا على السلامة العامة.