Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
47/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى خارج محافظة لبنان الجنوبي، واعفاء قاضي التحقيق في لبنان الجنوبي من متابعة النظر بها، عملا بنص المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، للبت في دعوى الاشتباكات التي حصلت بين الكفاح المسلح ومجموعة الضنية، وذلك لاسباب امنية وحفاظا على السلامة العامة.