Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب استعادة قرار تمييزي وبالتالي لا يجوز تقديم طلب استعادة لهذا القرار ايضا. يرد طلب الاستعادة ويغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي.