Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
47/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب استعادة قرار تمييزي وبالتالي لا يجوز تقديم طلب استعادة لهذا القرار ايضا. يرد طلب الاستعادة ويغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي.