Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2010

Court
تمييز مدني
Number
47/2010
Date
27/05/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المتعلقة بكيفية اعتبار نزاع العمل جماعيا. وقضت بعدم توافر شروط عقد العمل الجماعي وبأن النزاع هو نزاع فردي يتناول مجموعة مصالح فردية.

كما قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باختصاصها، وردت المطالبة باعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة والتعويض الاضافي بعد الغائه بموجب المادة 75 من قانون الموازنة لسنة 2001.