Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2010
- Date
- 27/05/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المتعلقة بكيفية اعتبار نزاع العمل جماعيا. وقضت بعدم توافر شروط عقد العمل الجماعي وبأن النزاع هو نزاع فردي يتناول مجموعة مصالح فردية.
كما قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باختصاصها، وردت المطالبة باعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة والتعويض الاضافي بعد الغائه بموجب المادة 75 من قانون الموازنة لسنة 2001.