Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وألزمت المميز باصلاح التشققات الحاصلة في بلاط التراس لمنع النش عن جاره المميز ضده مستندا الى تقرير الخبير الذي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقديره والاخذ بما تراه مناسبا منه.