Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2012

Court
تمييز مدني
Number
47/2012
Date
26/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وألزمت المميز باصلاح التشققات الحاصلة في بلاط التراس لمنع النش عن جاره المميز ضده مستندا الى تقرير الخبير الذي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقديره والاخذ بما تراه مناسبا منه.