Court of Cassation, civil chamber 17/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2011
- Date
- 17/05/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- بريدي، الخير
- Source
- Lebanese University
قبلت الحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 64 و65 من القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة والمادة 79 من قانون العمل وقضت بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي البت في الدعاوى المتعلقة بتطبيق نصوص انظمة المستخدمين على المدعي.
قضت محكمة التمييز المدنية باعادة اوراق الدعوى الى مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان لبت اي من نظامي المستخدمين الحالي او القديم يجب تطبيقه على الواقع الوظيفي لمدعي.