State Council 16/10/2012
شورى حكم رقم : 47 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 47/2012
- Date
- 16/10/2012
- President
- دعد شديد
- Members
- الصايغ، منصور
- Source
- Lebanese University
ترد اللائحة المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة وخاصة انها لا تحمل معطيات جديدة تبرر فتح المحاكمة.
يقتضي الزام الدولة دفع التعويض للمستدعي بموجب العقد الاداري المتفق عليه لاجراء دراسة شاملة لتحديث آليات الانتخاب في لبنان. فالمستدعي نفذ المرحلة الثانية من العقد ولم يرتكب اي خطأ في تنفيذ هذه المرحلة كما ان الدولة لا تناقش في مسألة احقية المطالبة بالتعويض عن المرحلة الثانية.
اما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فان المستدعي نفذ جزءا منها وبتاريخ تبلغه كتاب من الدولة بتوقيف تنفيذ المرحلة الثالثة كان العقد ما يزال ساريا ولم يكن قد سقط او فسخ بسبب حلول اجله.
ويحق للادارة المتعاقدة وبسبب المصلحة العامة ان تفسخ العقد بارادتها المنفردة وقبل حلول اجله بشرط التعويض على المتعاقد تعويضا كاملا.
وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير المعين ان الاعمال المنفذة داخل القرص المدمج يحتوي ملفات نفذت بتاريخ لاحق للفسخ والبعض تم انشاؤه قبل سنوات من تاريخ ابرام العقد بين الجهة المستدعية والدولة المستدعى ضدها.
لذا فان مجلس الشورى يقدر التعويض بحسب المعطيات الموجودة امامه ووفقا للضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فسخ العقد مع دفع الفائدة القانونية.