Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان توقف السير بالمحاكمة لتعذر سوق المتهم الى العدالة بسبب الخصوصية الامنية وخوفا من محاولة فراره يتوافق والشروط الشكلية والموضوعية لنقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.